قالت أم عطية ـ رضي الله عنها ـ:
(( كنا نؤمر أن نَخْرُجَ يوم العيد، حتى نُخْرِج البكر من خدرها، حتى نُخّرِج الحِيَّض،
فكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ))
رواه البخاري (971) واللفظ له، ومسلم (890).
أخواتي هذه فتوى مهمة أرجو أن تقرأنها كاملة، الكثييييرات تخلفن عنها ..
وغفلن عنها فتنبهوا رعاكن الله وانشطوا لتطبيق أمر الله ورسوله
ولا تاخذكم العادات والتقاليد لترك سنة فما بالكم إن كان واجباً ؟
السـؤال:
هل يجب على النساء حضورُ صلاة العيد؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين،
أمّا بعد:
فالأصلُ أنّ النِّساءَ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ،
فما ثَبَتَ للرجلِ ثَبَتَ للمرأة إلاّ ما استثناه الدليلُ،
لكن الدليل جاء مؤكّدًا لهذا الأصلِ حيث أَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم النساءَ بالخروجِ لصلاة العِيدِ
حتَّى ذوات الخدورِ والحُيَّضَ، وأَمَرَهُنَّ أن يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى،
بل وأَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها أن تُلْبِسَهَا أُخْتُها مِنْ جِلبابها، كما ثبت ذلك في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها١،
وفي حديث ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال:
«خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ،
ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ»٢.
وصلاةُ العِيدِ مُسْقِطَةٌ للجُمعة إذا اتَّفَقَا في يومٍ واحدٍ وما ليس بواجبٍ لا يُسْقِطُ ما كان واجبًا،
ولم يأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم النساءَ بالجمعة وأَذِنَ لهنّ فيها وقال:
«صَلاَتُكُنَّ في بُيُوتِكُنَّ خيرٌ مِنْ صَلاَتِكُنَّ في دُورِكُنَّ، وَصَلاَتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ»٣،
في حينِ أَمَرَهنّ بشهودِ صلاةِ العيدِ،
وممّا يؤكد هذا الحكمَ في وجوب خروجِ النساءِ إلى مُصَلَّى العِيدِ ما أخرجه أحمدُ والبيهقيُّ وغيرُهما
عن أختِ عبدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ الأنصاريِّ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه قال:
«وَجَبَ الخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ -يعني في العِيدَين»٤،
وهو مذهبُ أبي بكر وعليٍّ وابنِ عُمَرَ على ما حكاه القاضي عياضٌ، ورواه ابنُ أبي شيبةَ٥.
والأحاديثُ القاضيةُ بخروج النساء في العِيدَيْنِ مُطْلَقَةٌ لم تُفَرِّقْ بين البِكْرِ والثَّيِّبِ والشَّابَّةِ والعجوزِ والحائضِ وغيرِها ما لم يكن لها عُذْرٌ،
وإذا خرجتْ فإنها تلتزم بآداب الخروج من تَرْكِ التَّطَيُّب والتزيُّن وأن تكون في غايةِ التستُّرِ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى،
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
......................١- أخرجه البخاري في «العيدين»: (938)، وأبو داود في «الصلاة»:
(1136)، وأحمد: (20269)، والبيهقي: (6330)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.>
۲- أخرجه البخاري في «العيدين»: (932)، والنسائي في «صلاة العيدين»:
(1586)، وابن حبان: (2823)، وأحمد: (3348)، وأبو يعلى: (2701)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.>
٣- أخرجه البيهقي: (5472)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (7601)،
من حديث أم حميد رضي الله عنها. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (3844).>
٤- أخرجه أحمد: (26609)، والبيهقي: (6271)، وأبو يعلى: (7154)،
من حديث أخت عبد اللهِ بنِ رواحَة الأنصاريِّ رضي الله عنه.
قال ابن حجر في «فتح الباري» (3/150): «وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به»،
وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7105).>
٥- «المصنف» لابن أبي شيبة: (2/87).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]